قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٢٤
المادة 24
يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات التي نصت عليها الأحكام النظامية المتعلقة بالإثبات، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (24)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.