الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُعدّ غائبًا كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة زيادة هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد مرور هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدّ غائبًا. 2- لا يعدّ الطرف غائبًا إذا حضر خلال المدة المحددة وإن كانت الجلسة بدأت قبل حضوره. 3- للجان حال غياب جميع أطراف الدعوى -رغم ثبوت تبلغهم نظامًا- الفصل في موضوعها؛ إن كانت مهيأةً لذلك وفق تقديرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُعدّ غائبًا كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة زيادة هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد مرور هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدّ غائبًا. 2- لا يعدّ الطرف غائبًا إذا حضر خلال المدة المحددة وإن كانت الجلسة بدأت قبل حضوره. 3- للجان حال غياب جميع أطراف الدعوى -رغم ثبوت تبلغهم نظامًا- الفصل في موضوعها؛ إن كانت مهيأةً لذلك وفق تقديرها.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية