الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه أو وكيله أو ممثله النظامي أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعدّ القرار الصادر في حقّه حضوريًّا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه أو وكيله أو ممثله النظامي أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعدّ القرار الصادر في حقّه حضوريًّا.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية