الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٢١

المادة 21

1- إذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذرٍ تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (ثلاثون) يومًا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها -بناءً على طلبه- في أي جلسةٍ أخرى، فتصدر اللجنة قرارًا -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تُقيّد بقيد جديد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد. 2- إذا لم يحضر المدعي وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة الفصلُ في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للفصل فيها؛ ويعد قرارها في حق المدعي حضوريًّا.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (21)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية