الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على المدعى عليه إيداع رده على صحيفة الدعوى خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوى بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا أخرى، وإذا لم يودع المدعى عليه الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة العامة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان. 2- على الأمانة العامة تبليغ المدعي بجواب المدعى عليه على صحيفة الدعوى، وعلى المدعي تقديم رده إلى الأمانة العامة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبلغه بجواب المدعى عليه. ولناظر الدعوى بناءً على طلبٍ مسببٍ من المدعي زيادة هذه المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يومًا أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأولى ما لم توافق اللجنة على مهلة أكثر. وإذا لم يودِع المدعي الرد خلال هذه المدة؛ فتتولى الأمانة العامة دراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان. 3- استثناءً من حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لناظر الدعوى تحديد المدد اللازمة لتبادل المذكرات بين الأطراف، وعددها، بما يتفق مع طبيعة الدعوى وحجمها. 4- على أطراف الدعوى التجاوب مع اللجان -أو العضو بحسب الحال- وتقديم ما يُطلب منهم، وللجان -أو العضو بحسب الحال- تقرير ما يراه حيال عدم الالتزام بتقديم ما طُلب منهم في الوقت المحدد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على المدعى عليه إيداع رده على صحيفة الدعوى خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوى بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا أخرى، وإذا لم يودع المدعى عليه الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة العامة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان. 2- على الأمانة العامة تبليغ المدعي بجواب المدعى عليه على صحيفة الدعوى، وعلى المدعي تقديم رده إلى الأمانة العامة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبلغه بجواب المدعى عليه. ولناظر الدعوى بناءً على طلبٍ مسببٍ من المدعي زيادة هذه المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يومًا أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأولى ما لم توافق اللجنة على مهلة أكثر. وإذا لم يودِع المدعي الرد خلال هذه المدة؛ فتتولى الأمانة العامة دراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان. 3- استثناءً من حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لناظر الدعوى تحديد المدد اللازمة لتبادل المذكرات بين الأطراف، وعددها، بما يتفق مع طبيعة الدعوى وحجمها. 4- على أطراف الدعوى التجاوب مع اللجان -أو العضو بحسب الحال- وتقديم ما يُطلب منهم، وللجان -أو العضو بحسب الحال- تقرير ما يراه حيال عدم الالتزام بتقديم ما طُلب منهم في الوقت المحدد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية