قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ١١
المادة 11
إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستُنفِدت جميع الوسائل المذكورة في المادة (العاشرة) من القواعد؛ فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتم التبليغ، فتنشر الأمانة العامة إعلانًا بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيًّا.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (11)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.