الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ١٠

المادة 10

1- يعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه، إذا تم ذلك عبر أي من الوسائل الآتية: أ- الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة -بواسطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الهاتف المحمول الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار، أو الفاكس، أو البريد المسجل. ب- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الثابت، أو المحمول الموثق أو المختار. ج- العنوان الوطني. د- العنوان المدون في السجل التجاري. هـ- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية. و- أي وسيلة أخرى معتمدة في الأنظمة ذات العلاقة والقواعد العامة المعمول بها في المملكة وسيلةً من وسائل التبليغ القضائية. ز- منسوبو الأمانة العامة الذين كلّفهم الأمين العام بتبليغ أطراف الدعوى، ومن يوافق عليهم الأمين العام من منسوبي المتعاقد مع هيئة التأمين من القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، أو عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين. 2- على كل طرف من أطراف الدعوى في حال تغيير العنوان المثبت في بيانات الدعوى أو المذكرات المقدمة منه في الدعوى، أن يبلغ الأمانة العامة خلال (يومين) من تاريخ التغيير بالعنوان الجديد، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان منتجًا لآثاره لدى اللجان. 3- يشمل التبليغ المشار إليه في هذه المادة، التبليغ بصحيفة الدعوى وبأي من مذكرات الأطراف المتبادلة بينهم، وبما تطلبه اللجنة من أي منهم، والتبليغ بصورة القرار عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة أو تسليم صورة منه.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (10)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية