الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تنظر اللجان في الدعاوى وفقًا للجدولة والتنظيم الذي تضعه الأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة -أو من ينيبه من أعضائها- وتتولى الأمانة العامة استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. 2- للجان أن تعقد اجتماعاتها في أيّ من أيام الأسبوع؛ على ألا تعقد جلسات بحضور الأطراف -سواء كان ذلك حضوريًّا أو عن بُعد- في يوم الجمعة أو أيّ من أيام العطل الرسمية. 3- تحدد الأمانة العامة وسائل الاتصال الإلكترونية الموثوقة وتهيئها لترافع أطراف الدعوى أمام اللجنة عن بُعد، بما في ذلك وضع دليل إجرائي للترافع عن بُعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تنظر اللجان في الدعاوى وفقًا للجدولة والتنظيم الذي تضعه الأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة -أو من ينيبه من أعضائها- وتتولى الأمانة العامة استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. 2- للجان أن تعقد اجتماعاتها في أيّ من أيام الأسبوع؛ على ألا تعقد جلسات بحضور الأطراف -سواء كان ذلك حضوريًّا أو عن بُعد- في يوم الجمعة أو أيّ من أيام العطل الرسمية. 3- تحدد الأمانة العامة وسائل الاتصال الإلكترونية الموثوقة وتهيئها لترافع أطراف الدعوى أمام اللجنة عن بُعد، بما في ذلك وضع دليل إجرائي للترافع عن بُعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية