قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
معايير تحديد المكافأة يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة المعايير الآتية: 1- عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنوياً على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية. 2- عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من النظام. 3- التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 4- التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة. ويكون تقويم الموظف بناءً على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي
الاستناد الرسمي: قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-منح-المكافات-الماليه-للعاملين-علي-كشف-الجرائم-والمخالفات-المنصوص-عليها-في-نظام-مكافحه-التستر/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.