قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر
المادة ١
البند 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأحكام العامة 1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442 هـ. 2- تهدف هذه القواعد إلى منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوى الأداء لمكافحة التستر. 3- يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من المخصص المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28 /12 /1441 هـ
الاستناد الرسمي: قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-منح-المكافات-الماليه-للعاملين-علي-كشف-الجرائم-والمخالفات-المنصوص-عليها-في-نظام-مكافحه-التستر/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.