الأنظمة القانونية/قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر

المادة ٣

البند 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته 1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريراً سنوياً عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في البند (ثانياً) من هذه القواعد. 2- تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة) أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير. 3- تجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة) أشهر أساسية، وبحد أقصى (15%) من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 4- تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين. ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف؛ أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة. ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته 1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة تقريراً سنوياً عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في البند (ثانياً) من هذه القواعد. 2- تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة) أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير. 3- تجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة) أشهر أساسية، وبحد أقصى (15%) من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 4- تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين. ب- أن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف؛ أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة. ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها

الاستناد الرسمي: قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-منح-المكافات-الماليه-للعاملين-علي-كشف-الجرائم-والمخالفات-المنصوص-عليها-في-نظام-مكافحه-التستر/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية