قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٩
المادة 19
التنازل
يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً لما يلي:
1- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل.
2- تستمر مسؤولية المشغّل المتنازل عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له.
3- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخّص له بممارسة النشاط.
4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ميلادية.
5- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له.
6- سداد الغرامات المالية المسجّلة على المشغّل -إن وجدت-.
7- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
8- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه.
9- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد.
10- استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (19)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.