الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٩

المادة 19

التنازل يجوز للمشغّل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً لما يلي: 1- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل. 2- تستمر مسؤولية المشغّل المتنازل عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له. 3- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخّص له بممارسة النشاط. 4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ميلادية. 5- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له. 6- سداد الغرامات المالية المسجّلة على المشغّل -إن وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 8- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه. 9- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد. 10- استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (19)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية