قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحيات الهيئة 1- الإشراف والرقابة على مناطق الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه هذه القواعد ووفقاً لأحكام النظام. 2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية والتشغيلية، وضبطها عند وجود أي مخالفة. 3- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغّل وحسب حاجة العمل. 4- مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغّل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه. 5- إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة المورّدة من قِبَل المشغّل والتأكد من مطابقتها متطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة. 6- تقييم أداء المشغّلين دورياً، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغّلين لمعايير ومتطلبات الهيئة. 7- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغّلين لمتطلبات الهيئة. 8- إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع. 9- للهيئة وضع الاشتراطات والمعايير الفنية، أو الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغّل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الرخصة. الفصل السابع: إلغاء الرخصة والتنازل عنها
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.