قواعد مناطق الإيداع
المادة ٢٠
المادة 20
إلغاء الرخصة
يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغّل في الحالات الآتية:
1- إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغّل.
2- إذا تمت تصفية الشركة المشغّلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
4- إذا تبيّن أن المشغّل قد شَرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم رشوة أو حصل على الرخصة عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص.
5- في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقاً لأحكام النظام، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
6- للهيئة إيقاف الرخصة عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه، على ألا يمارس المشغّل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (20)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.