الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٨

المادة 8

مهام أمين اللجنة يكون للجنة أمين يُعيّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي: 1- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس. 2- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها. 3- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك. 4- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض. 5- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس. 6- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة. 7- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية