قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٩
المادة 9
انعقاد اللجنة ونصابها
1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.
3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.
5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (9)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.