الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٧

المادة 7

مدة عضوية اللجنة 1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه. 3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة. ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس. ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها. د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية