قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٧
المادة 7
مدة عضوية اللجنة
1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.
3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.
ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.
ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.
د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.