الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ٩

المادة 9

يتولى الرئيس الإشراف على أعمال اللجنة وسير أعمالها، وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي: 1- التأكد من قيام اللجنة بتأدية المهمات المنوطة بها. 2- إدارة اجتماعات اللجنة، والعمل على تعزيز فاعليتها. 3- الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة، والموافقة عليه مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب أعضاء اللجنة في إدراجها. 4- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية بالتنسيق مع الإدارة المختصة تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنة. 5- تسمية نائب للرئيس، بعد مشاورة الأعضاء. 6- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس -حال غيابه- في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية