قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة ١٠
المادة 10
على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة القيام بالآتي:
1- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.
2- تخصيص وقتٍ كافٍ للقيام بمسؤوليته بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة.
3- المشاركة بفاعلية في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.
4- الانتظام في حضور الاجتماعات وإخطار الرئيس بأيِّ مانعٍ يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كافٍ.
5- المحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة، أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.
6- تجنب حالات تعارض المصالح، المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.
7- إبلاغ الرئيس بأي حالات تعارض للمصالح، وعلى الرئيس أن يكلف العضو الاحتياطي بإكمال النظر في القضية لحين انتهائها، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.
8- التعاون على تحقيق مهمات ومسؤوليات اللجنة.
9- ضمان سلامة القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتأكد أنها مبنيّة على أسس نظامية.
10- التصرف بأمانة، والسعي لتحقيق أهداف اللجنة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهماتهم، وممارسة اختصاصاتهم.
11- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عنها للجنة، مع الالتزام بلائحة السلوك المهني، وسياسة عدم تعارض المصالح الصادرة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (10)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.