الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١١

المادة 11

1- تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها إلكترونياً، ولها أن تعقد جلساتها في مقر الهيئة، أو أي مكان آخر داخل المملكة، بما تراه مناسباً ومحققاً لمصلحة الموضوعات المنظورة، والأطراف ذوي العلاقة. 2- تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة المختصة جدولاً زمنياً لاجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجة، وتعدل بناءً على موافقة الأعضاء، وعلى اللجنة الحرص على إعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمة للبتّ فيما يعرض عليها. 3- يعدّ لكل جلسة محضر يُذكر فيـه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقـت افتتاحهـا ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثنـاء الجلسة، ومـا اتخذتـه من قرارات. 4- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الجلسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه. 5- تجتمع اللجنة في الأيام المحددة للاجتماع، أو بناءً على دعوة رئيسها أو نائبه -في حال غياب الرئيس- وذلك في الحالات العاجلة التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. 6- لا يجوز تأجيل أو إلغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة إلا في حال عدم اكتمال النصاب، أو لأسباب تقدّرها اللجنة، ويكون التأجيل أو الإلغاء بناءً على طلب أغلبية الأعضاء، وبموافقة رئيس اللجنة. 7- تُرسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال والمستندات والوثائق قبل الموعد المحدد للاجتماع، على أن تشمل الدعوة جميع الوثائق والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات المراد البتّ فيها، وأن ترسل لجميع الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 8- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على إقرار عدم الإفصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع. 9- باستثناء جلسات المداولة، تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحة تُقدّرها.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (11)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية