الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١٢

المادة 12

1- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ولا يجـوز لغير الأعضاء، أو أمين السر فيها حضور جلسات مداولات القرارات وإصدارها إلا بموافقة رئيس اللجنة. 2- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوِّضه إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول الأعمال والإشراف على عملية التصويت. 3- في الحالات التي تعقد اللجنة جلساتها حضورياً، يجوز -بعد موافقة الرئيس- لأي عضو في اللجنة المشاركة في الاجتماعات باستخدام الوسائل التقنية، ويعد ذلك مكملاً للنصاب القانوني للاجتماع. 4- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء اللجنة بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره، أو لأي سبب كان؛ فيكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق أحكام هذه القواعد، ويمكن أن تعاد جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور فيه لإكمال النصاب. 5- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوِّض عضواً آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية