الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ٨

المادة 8

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي: 1- طلب الإفادة من قطاعات الهيئة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أية وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها، ويكون ذلك عبر الإدارة المختصة. 2- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها، أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها. 3- استدعاء المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفـي حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة. 4- إجـراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم لذلك، على أن يُعِدّ تقريراً بالنتائج يسلم للجنة خلال (5) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة. 5- الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من ذوي الاختصاص من المستشارين أو الخبراء الفنيين لدراسة ما تراه من أعمال تتطلب دراستها وفقاً للميزانية المعتمدة. ويكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية