قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة ١٨
المادة 18
تحدد الإدارة المختصة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على أن تشمل الآتي:
1- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.
2- الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني.
3- بيانات التواصل مع المخالف.
4- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق محاضر الضبط، وتقارير المفتشين، وجميع المستندات والوثائق الداعمة.
5- تاريخ اكتشاف المخالفة.
6- أيّ وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (18)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.