قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة ١٩
المادة 19
1- تُقيِّد الإدارة المختصة طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص، يُعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.
2- تُبلِّغ الإدارة المختصة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوماً أخرى، وإذا لم يرد أيّ من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الإدارة المختصة المخالفة، وتحيلها إلى اللجنة.
3- ترسل الإدارة المختصة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها، وإبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بذلك خلال هذه المدة.
4- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف.
5- مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح، تبتّ اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وفي حال استدعت مدة البت أكثر من ذلك، فترفع اللجنة طلب تمديد هذه المدة مع أسباب الطلب إلى الإدارة المختصة؛ لتقرر ما تراه بشأن طلب التمديد، على ألا تزيد مدة تمديد البت في المخالفة على (ثلاثين) يوماً في كل الأحوال.
6- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلّغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.
7- يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فللجنة ألا تعده غائباً.
8- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الإدارة المختصة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (19)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.