قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة ١٧
المادة 17
1- على منسوبي الإدارة المختصة والإدارة العامة للاستشارات القانونية والنزاعات، وأعضاء اللجنة، وأمين السر، وكل من له علاقة بأعمال اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكلٍ من الأشكال.
2- يلتزم الأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- بسرية المعلومات، ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مدة عضويتهم، كما يجب المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أيِّ بيانات سُلِّمت للعضو يدوياً أو إلكترونياً وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (17)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.