الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١٦

المادة 16

1- يرسل أمين السر المحضر إلى الأعضاء؛ لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -كحد أقصى-، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الإرسال. 2- يرسل أمين السر المحضر -بعد معالجة الملاحظات- بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده. 3- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقياً أو إلكترونياً في ملف خاص لدى الإدارة المختصة مع جميع الوثائق ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (16)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية