الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١٥

المادة 15

يعدّ أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على الآتي: 1- تاريخ الاجتماع ورقمه. 2- مكان انعقاده. 3- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة. 4- الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، والمحاور الرئيسة ذات الصلة بالمواضيع الرئيسة. 5- جميع القرارات التي اتخذت، والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبتة لذلك. 6- إثبات نتائج التصويت، والتحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أيٍّ من القرارات التي أصدرتها اللجنة، ورد اللجنة على التحفظ -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (15)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية