الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١٤

المادة 14

تكلف الإدار المختصة أمين سر للجنة، ولا يكون له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي: 1- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس. 2- حضور اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها، وتوثيقها، ومتابعة توقيعها من الأعضاء. 3- إعداد محاضر الجلسات، ومحاضر الاجتماعات وفقاً للقواعد. 4- تمرير أيٍّ من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها، ويكون ذلك بناءً على طلب رئيس اللجنة. 5- الاحتفاظ بجميع المستندات، والوثائق الخاصة باللجنة بما في ذلك جدول الأعمال وسجلات متابعة تنفيذها. 6- متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة، مع الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة. 7- أيّ مهمة أخرى يُكلَّف بها من الإدارة المختصة أو اللجنة في حدود اختصاصاتها.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (14)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية