الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

إجراءات دوائر الاستئناف: 1- تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً -حضورية أو عن بُعد- وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية: أ- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. ج- القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة. د- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً. 2- إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة. 3- إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إجراءات دوائر الاستئناف: 1- تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً -حضورية أو عن بُعد- وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية: أ- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. ج- القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة. د- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً. 2- إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة. 3- إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية