قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
الاستئناف الفرعي:
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاستئناف الفرعي: يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.