الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٣٦

المادة 36

وقف تنفيذ القرار المعجل: لدوائر الاستئناف -بناءً على طلب من المستأنف- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (36)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية