الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

الرد على الاستئناف: 1- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف. 2- للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الرد على الاستئناف: 1- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف. 2- للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية