الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقديم طلب الاستئناف: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقديم طلب الاستئناف: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية