الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقرير الخبير: يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقرير الخبير: يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية