قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ندب الخبير: 1- للدائرة -عند الاقتضاء- ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة. 2- تُحدّد الدائرة -في قرار ندبها- مهمة الخبـير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيّين بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب -بحسب ما تراه الأمانة العامة إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلَّف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه -إذا صدر قرار الدائرة لصالحه- في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها. 3- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع الأتعاب.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.