قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٢٧
المادة 27
صدور القرار:
1- يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية.
2- يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (27)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.