الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

غياب المدعى عليه: إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة -وفقاً للمادة (الثانية عشرة)- أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    غياب المدعى عليه: إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة -وفقاً للمادة (الثانية عشرة)- أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية