قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٢١
المادة 21
غياب أطراف الدعوى:
يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (21)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.