قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ١٩
المادة 19
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
غياب المدعي: 1- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. 2- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائيّاً غير قابل للاستئناف. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.