الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

الفصل في الدعوى: تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يوماً أخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الفصل في الدعوى: تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يوماً أخرى.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية