قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ١٣
المادة 13
تعذر التبليغ:
1- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ، فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيّاً.
2- يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (13)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.