قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ١٤
المادة 14
تبادل المذكرات:
1- على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.
2- للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه. وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (14)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.