قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
وسائل التبليغ: يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة -بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار. 2- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار. 3- العنوان الوطني. 4- العنوان المدون في السجل التجاري. 5- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية. ويجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.