قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
آلية رفع الدعوى وبياناتها: 1- ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. ب- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد. ج- رقم الاعتراض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار المعترض عليه. د- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد. هـ- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال. و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده. ز- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد. ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعتراض. 2- تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وتُعَد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيَّدة من تاريخ تقديمها. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدّت الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات المشار إليها في هذه المادة. ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة وفقاً لهذه المادة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.