الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٣٧

المادة 37

المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ- يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصًا له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 2- التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر ومستشاريه- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أدوات الدين وطرحها وقبول إدراجها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة وجميع المسائل الأخرى التي تطلبها الهيئة. 3- تقديم أيّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- التأكد من تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة، والتأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أن المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة بتسجيل وطرح أدوات الدين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار. 5- التأكد من اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، والتأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية تمكّن المُصدر من استيفاء متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 6- التأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أنه قد أُفصح للهيئة عن جميع المسائل المعلومة له التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب تسجيل وطرح أدوات الدين. 7- التأكد من حصول المُصدر على خطابات موافقة من جميع مستشاريه على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار. ج- في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على المستشار المالي -عند تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها- الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب. 2- التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما- من أن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أدوات الدين للمنشأة وطرحها وقبول إدراجها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وجميع المسائل الأخرى التي تطلبها الهيئة. 3- تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- التأكد من تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالعناية والخبرة المطلوبة، التأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع المتطلبات ذات العلاقة بتسجيل وطرح أدوات الدين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار. 5- التأكد من اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، والتأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أن أعضاء مجلس إدارة الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية تمكّن الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة من استيفاء متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 6- التأكد -بناءً على رأي معقول يستند إلى تحريات كافية وخبرة مهنية- من أنه قد أُفصح للهيئة عن جميع المسائل المعلومة له التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب تسجيل وطرح أدوات الدين. 7- التأكد من حصول المُصدر على خطابات موافقة من جميع مستشاريه على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (37)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية