الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٣٨

المادة 38

المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته أ- يجب أن يكون المستشار القانوني حاصلًا على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة. ب- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل أدوات الدين وطرحها، يجب على المستشار القانوني الالتزام بالآتي: 1- التأكد -بعد التشاور مع المستشار المالي حول متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق- من تقديم المشورة إلى المُصدر حول المتطلبات التي يجب أن تشتمل عليها الأقسام القانونية من نشرة الإصدار، وأنه قام بإجراء الدراسة والتحريات الإضافية التي يرى أنها ملائمة. 2- التأكد -بعد التشاور مع المستشار المالي حول متطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق- من عدم وجود أيّ مسألة جوهرية تشكل إخلالًا من قِبل المُصدر بالتزاماته بمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق وكان ينبغي أن يعلم بها المستشار القانوني بصفته الاستشارية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمحتوى نشرة الإصدار.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (38)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية