الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعيين المستشارين أ- إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات الدين وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ولا يُشترط تعيين مستشار قانوني إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات دين مطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق وكان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ب- يجب على المُصدر المدرجة أدوات الدين الصادرة عنه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لإلغاء إدراجها اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ج- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية. د- يجب على المستشار القانوني (إن وُجد) والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. هـ- يجب على ممثل حاملي أدوات الدين أن يمارس أعماله بعناية ومهنية وحرص وبما يراعي مصالح حاملي أدوات الدين وحقوقهم، ومراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند القيام بدوره.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعيين المستشارين أ- إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات الدين وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. ولا يُشترط تعيين مستشار قانوني إذا قدّم المُصدر طلبًا لتسجيل أدوات دين مطروحة طرحًا خاصًا لغرض الإدراج المباشر في السوق وكان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق. ب- يجب على المُصدر المدرجة أدوات الدين الصادرة عنه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لإلغاء إدراجها اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ج- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية. د- يجب على المستشار القانوني (إن وُجد) والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. هـ- يجب على ممثل حاملي أدوات الدين أن يمارس أعماله بعناية ومهنية وحرص وبما يراعي مصالح حاملي أدوات الدين وحقوقهم، ومراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند القيام بدوره.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية