الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ٨

المادة 8

التزامات الأطراف ذوي العلاقة يلتزم جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد بما يأتي: 1- التعاون التام مع الهيئة وممثليها، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمكينهم من أداء مهماتهم، وعدم منعهم أو إعاقتهم -بأي شكل من الأشكال- من القيام بالأعمال المنوطة بهم، بموجب الممكنات النظامية، وهذه القواعد. 2- تقديم جميع الوثائق المطلوبة وكذلك المعلومات والبيانات والسجلات ونحو ذلك خلال المدة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة. ويحظر الامتناع عن تقديمها أو التلاعب بها أو إتلافها أو تعديلها؛ بما يؤثر على سير إجراءات التفتيش أو التحقيق. 3- الالتزام بالتوقيع على المحاضر المطلوبة؛ وفق هذه القواعد. 4- المحافظة على سرية أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات أو نحوه؛ تتعلق بإجراءات التفتيش والتحقيق الجاري، أو النتائج المترتبة عليها. 5- التقيد بالمدد التي تحددها الهيئة؛ للقيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية