الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ٧

المادة 7

التحقيق في حال رأت الهيئة الحاجة إلى طلب الإفادة أو التحقيق أو سماع الأقوال في شأن أي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية؛ فلها القيام -بجميع الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة- بالآتي: 1- طلب الإفادة الكتابية أو الشفاهية من الأطراف ذوي العلاقة. 2- استدعاء المنسوب إليه المخالفة، أو من له صلة بالمخالفة؛ للتحقيق معه. 3- تحرير محضر تحقيق في المخالفة، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويجوز للهيئة الاكتفاء بطلب الإفادات الكتابية. 4- الإحالة إلى جهة الادعاء في الهيئة؛ وذلك في حال تبين وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة.

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية