الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ٩

المادة 9

أحكام عامة 1- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 2- للهيئة الاستعانة بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنية- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 3- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها. 4- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 5- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية